الرعاية الصحية لطالبي اللجوء
لا يخضع طالبي اللجوء، الذين يحق لهم الحصول على إعانات بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء (AsylbLG)، للتأمين الإلزامي بموجب القانون. ويمكن منح المساعدة الطبية لتغطية تكاليف العلاج والتكاليف الأخرى وفقاً للمادتين 4 و6 من قانون إعانات طالبي اللجوء (AsylbLG).
شهادات العلاج والموافقة على علاجات إضافية
يُصدر قسم شؤون الهجرة «شهادة التأمين» في حالة المرض على شكل إيصالات علاج طبي. ويمكن للمستفيدين من هذه الخدمات التقدم بطلب للحصول عليها عند الحاجة إلى فريق المساعدة الطبية.
يجب تقديم قسائم العلاج إلى عيادة الطبيب العام قبل بدء العلاج. تتطلب الإحالات إلى الأطباء المتخصصين، والإحالات إلى المستشفيات، والوصفات الطبية للأدوية أو الوسائل العلاجية، والوصفات الطبية للعلاج النفسي، بالإضافة إلى العلاجات المكثفة الأخرى (مثل العمليات الجراحية) – باستثناء حالات الطوارئ – الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة المتخصصة لشؤون الهجرة.
نوع الخدمات
تضمن خدمات الرعاية الصحية بموجب المادة 4 من قانون إعانة اللاجئين (AsylbLG) توفير الرعاية الطبية وطب الأسنان الأساسية، بما في ذلك التطعيمات الوقائية الرسمية والفحوصات الوقائية الطبية الضرورية، لا سيما للأطفال. ولا تشمل هذه الخدمات تلقائيًا جميع الخدمات التي تقدمها صناديق التأمين الصحي القانونية. ويمكن منح مزايا أخرى بموجب المادة 6 من قانون إعانة اللاجئين (AsylbLG)، لا سيما إذا كانت ضرورية في كل حالة على حدة لضمان سبل العيش أو الصحة. فعلى سبيل المثال، في حالة وصفات النظارات الطبية، تخضع المساعدة الطبية لأحكام صناديق التأمين الصحي القانونية.
في حالة منح الإعانات وفقاً للمادة 2 من قانون إعانات اللاجئين (AsylbLG)، يكون هناك حق في التأمين الصحي بموجب المادة 48 من القانون الاجتماعي الثاني عشر بالاقتران مع المادة 264 من القانون الاجتماعي الخامس. بعد إثبات الحق في الحصول على الإعانات، يتلقى المستحقون تلقائيًا استمارة لممارسة حقهم في اختيار شركة التأمين الصحي. وبعد إعادة الاستمارة المملوءة، يتم إجراء التسجيل لدى شركة التأمين الصحي. وعندئذٍ يكون مستوى الخدمات الطبية مطابقًا لأحكام شركات التأمين الصحي القانونية.